ولو
قال أقرضتك مائة درهم ، فقال لا أعود لها ولا أعود بعد ذلك فهذا إقرار لوجود حرف الكناية في كلامه ، وهو الهاء ولا يكون العود إلا بعد البدء فيضمن هذا الإقرار بابتداء إقراضه مائة درهم ، ثم في هذا إظهار سوء معاملته وقلة مسامحته مع غرمائه ، وذلك لا يكون إلا بعد وجوب المال . وكذلك لو
قال أخذت مني مائة درهم ، فقال لا أعود لها فهذا بيان للأخذ عند نفي العود على من أخذ ضمان المأخوذ إلى أن يرده قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21691على اليد ما أخذت حتى ترد } .