صفحة جزء
ولو قال ما لك علي مائة درهم أو سوى مائة درهم فهذا إقرار بالمائة لأنه استثناء من النفي ، وذلك دليل الإثبات . وكذلك لو قال ما لك علي أكثر من مائة درهم ; لأن نفيه الزيادة على المائة دليل على وجوب المائة وما ثبت بالدلالة فهو كالثابت بالنص .

التالي السابق


الخدمات العلمية