صفحة جزء
ولو قال ما لك علي أكثر من مائة درهم ولا أقل لم يكن هذا إقرار ، وكان ينبغي أن يجعل هذا إقرارا بالمائة ; لأنه نفى أن يكون الواجب عليه أكثر من مائة أو أقل من مائة ، وذلك إقرار بالمائة ، ولكنه اعتبر الفرق الظاهر ، وقال في العادة نفي القليل والكثير يكون مبالغة في النفي كمن يقول ليس لك علي قليل أو كثير ولا قليل ولا كثير فهذا لا يكون مساسا ، ثم في كلامه تصريح بنفي أن يكون ما دون المائة واجبا ، وذلك بنفي أن يكون المائة واجبة ضرورة ; لأن المائة إذا وجبت كان ما دونها واجبا وإنما قلنا أنه تصريح بنفي وجوب ما دون المائة لأن قوله ولا أقل عطف وحكم العطف حكم المعطوف عليه ، فإذا كان المعطوف عليه نفيا للوجوب فكذلك المعطوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية