صفحة جزء
ولو كتب لفلان على نفسه صكا بألف درهم والقوم ينظرون إليه ، فقال لهم : اشهدوا علي بهذا كان إقرارا جائزا ; لأنه أشهدهم على ما أظهره ببيانه فكأنه أشهدهم ببيانه [ ص: 21 ] ولا يكون الإشهاد إلا ما هو الوثيقة بالحق الواجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية