رجل قال لآخر : لا تشهد علي لفلان بألف درهم لم يكن هذا إقرارا ; لأنه لو قال اشهد علي بألف درهم كان إقرارا وقوله لا تشهد ضد لقوله اشهد فكان موجبه ضد موجب قوله اشهد ، وكان المعنى فيه أنه نهاه عن الشهادة بالزور ، ومعناه أنه ليس له علي شيء فلا يشهد له بالزور علي بألف درهم فيكون هذا نفيا للمال على نفسه لا إقرارا به . وكذلك لو
قال : ما لفلان علي شيء فلا يخبره أن له علي ألف درهم أو لا يقل له أن له علي ألف درهم لم يكن هذا إقرارا ; لأنه صرح به في الابتداء بالنفي وبين أنه له علي أنه لا شيء له عليه فكان مراده بعد ذلك لا يخبره بما هو باطل ولا يقل له ما هو زور لا أصل له ، وآخر الكلام مبني على أوله خصوصا إذا وصله بحرف الفاء ، فإذا كان أوله نفيا عرفنا أن آخره ليس بإقرار .