ولو
ابتداء ، فقال لا يخبر فلانا أن له علي ألف درهم أو لا يقل لفلان أن له علي ألف درهم كان هذا إقرارا ; لأنه لما لم يذكر النفي في الابتداء كان قوله لا يخبر ولا يقل استكتاما منه له فيكون إقرارا ومعناه أن وجوب المال له على سر بيني وبينك فلا تظهره باختيارك أو قولك لفلان ، ثم ذكر بعد هذا في آخر الباب قوله لا يخبر بخلاف قوله أخبروا وعلل ، فقال لا تخبر نفي وقوله أخبر إقرار فحصل في قوله أخبر روايتان ، وفي قوله لا تشهد أي لفلان علي ألف درهم الرواية واحدة أنه لا يكون إقرارا بخلاف قوله اشهد فمن أصحابنا رحمهم الله من قال الصحيح في الإخبار هكذا أن قوله لا تخبر لا يكون إقرارا كما فسره في آخر الباب والذي وقع هنا غلط . ومنهم من صحح هذه الرواية وفرق بين قوله لا تخبر ابتداء وبين قوله لا تشهد ، فقال الشهادة سبب لوجوب الحق ، قوله لا تشهد معناه ليس له علي شيء فإياك أن يكتسب سبب الوجوب بالشهادة له علي بالزور ، فأما الخبر ليس بسبب لوجوب المال فلا يكون قوله لا يخبر نهيا عن اكتساب سبب الوجوب ، ولكنه استكتام ذلك ودليل على وجوب المال عليه .