ولو
قال : لفلان علي ألف درهم من ثمن هذا العبد الذي هو في يد المقر له ، فإن أقر الطالب وسلمه له أخذه بالمال لأن ما ثبت بتصادقها كالثابت بالمعاينة ، وإن قال العبد عبدك لم أبعكه إنما بعتك غيره فالمال لازم له ; لأن المقر أخبر بوجوب المال عليه عند تسليم العبد له ، وقد سلم العبد له حين أقر ذو اليد أنه ملكه فيلزمه المال ، ثم الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها فلا يعتبر التكاذب في السبب بعد اتفاقهما على وجوب أصل المال فلهذا لزمه المال ولو
قال العبد عبدي ما بعته منك إنما بعتك غيره لم يكن عليه شيء لأنه إنما أقر له بالمال بشرط أن يسلم له العبد ، ولم يسلم له العبد والمتعلق بالشرط معدوم قبله ، وقد ذكر في آخر هذا الباب أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله قال يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، وهو
قولهما ، وإذا حلفا لم يلزمه المال ، وهو صحيح ; لأن المقر ادعى عليه البيع في هذا العبد ، وهو منكر فيحلف عليه والمقر له يدعي وجوب المال لنفسه بسبب بيع متاع قد سلمه إليه والمقر لذلك منكر فيحلف على دعواه ، ولأن هذا الاختلاف بينهما في المبيع والاختلاف في المبيع يوجب التحالف كالاختلاف في الثمن ، فإذا تحالفا انتفت دعوى كل واحد منهما عن صاحبه فلهذا لا يقضى عليه بشيء من المال والعبد سالم لمن هو في يده .