ولو
قضى بعض غرماء الصحة دينه ، ثم مات لم يسلم المقبوض القابض بل يكون ذلك بين الغرماء بالحصص عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يسلم له ، وهو بناء على أصله أن بسبب المرض لا يلحقه الحجر عن السعي في فكاك رقبته ، وقضاء الدين سعي منه في فكاك رقبته فكان فعله في المرض والصحة سواء ، وهذا لأنه ناظر لنفسه فيما يصنع فإنه قضى دين من كان حاجته أظهر ومن يخاف أن لا يسامحه بالإبراء بعد موته بل يخاصمه في الآخر وتصرفه على وجه النظر منه لنفسه يكون صحيحا لا يرد ولنا أن حق سائر الغرماء تعلق بماله بالمرض فهو بقضاء دين بعضهم مبطل حق سائر الغرماء عما دفعه إلى هذا ، وهو لا يملك إبطال حق الغرماء عن شيء مما تعلق حقهم به كما لو وهب شيئا بخلاف ما تقدم من قضاء الثمن وبدل القرض ; لأنه ليس فيه إبطال حق الغرماء عن شيء من المالية كما قدرنا . توضيحه أن هذا إيثار منه لبعض الغرماء بعد ما تعلق حقهم جميعا بماله فهو نظير إيثاره بعض الورثة بالهبة والوصية له بعد ما تعلق حق الورثة بماله ، وذلك مردود عليه مراعاة لحق سائر الورثة فكذلك هذا .