باب صلاة الخوف اعلم أن العلماء اختلفوا في
صلاة الخوف في فصول أحدها أنه مشروع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو
يوسف رحمه الله تعالى أولا كذلك ثم رجع فقال : كانت في حياته خاصة ولم تبق مشروعة بعده هكذا ذكره في نوادر
أبي سليمان رضي الله عنه لقوله تعالى {
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } فقد شرط كونه فيهم لإقامة صلاة الخوف ولأن الناس كانوا يرغبون في الصلاة خلفه ما لا يرغبون في الصلاة خلف غيره فشرع بصفة الذهاب والمجيء لينال كل فريق فضيلة الصلاة خلفه
[ ص: 46 ] وقد ارتفع هذا المعنى بعده فكل طائفة يتمكنون من أداء الصلاة بإمام على حدة فلا يجوز لهم أداؤها بصفة الذهاب والمجيء ( وحجتنا ) في ذلك أن الصحابة أقاموها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=5وأبي عبيدة بن الجراح وأن
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص سأل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري فعلمه فأقامها وسببه وهو الخوف يتحقق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان في حياته ولم يكن ذلك لنيل فضيلة الصلاة خلفه فترك المشي واجب في الصلاة ولا يجوز ترك الواجب لإحراز الفضيلة ثم الآن يحتاجون إلى إحراز فضيلة تكثير الجماعة فإنها كلما كانت أكثر فهي أفضل وقوله {
وإذا كنت فيهم } معناه أنت أو من يقوم مقامك في الإمامة كما في قوله {
خذ من أموالهم صدقة } وقد يكون الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختص هو به كما في قوله تعالى {
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء }