ولو
أقر بمهر لامرأته يصدق فيما بينه وبين مثلها ويحاص غرماء الصحة ; لأنه لا تهمة في إقراره فوجب مقدار مهر المثل بحكم صحة
[ ص: 37 ] النكاح لا بإقراره ( ألا ترى ) أن عند المنازعة في المرض يجعل القول قولهما لها بزيادة على مهر مثلها فالزيادة باطلة ; لأن وجوبها باعتبار إقراره ، وهو متهم في حقها لأنها من ورثته ، ولو
أقرت المرأة في مرضها بقبض مهرها من زوجها لم يصدق ; لأنه أقر باستيفاء الدين من وارثها ، فقد بينا بطلان إقرار المريض باستيفاء الدين من وارثه .