وإذا كان
حمام بين رجلين فأقر أحدهما أن البيت الأوسط منه لرجل لم يجز ذلك لما فيه من الإضرار بشريكه بأن كان لا يقسم في الحال ، فإذا انهدم الحمام يحتمل الفرصة فلو صححنا إقرار المقر تضرر به الشريك ; لأنه يحتاج إلى قسمين ، وإذا لم يجز الإقرار هنا فللمقر له أن يضمن نصف قيمة البيت ; لأن تصحيح الإقرار بالقسمة هنا غير ممكن فإن الحمام لا يقسم ; لأن الجبر على القسمة لتحصيل المنفعة لكل واحد منهما ، وفي قسمة الحمام تعطيل المنفعة ، فإذا لم يكن محتملا للقسمة بقي نصف الحمام في يد كل واحد منهما في زعم المقر أن البيت الأوسط للمقر احتبس نصفه في يده ونصفه في يد شريكه فيكون ضامنا لما احتبس منه في يده ; لأن ملك الغير إذا احتبس منه في يده وتعذر عليه رده لا يكون مجانا بل يكون مضمونا عليه بقيمته ، ولو
أقر له بنصف الحمام أو بثلثه كان إقراره جائزا ; لأنه لا ضرر على شريكه في إقرار المقر بجزء شائع للمقر له لا في الحال ولا في المال .