ولو أن
سيفا بين رجلين حليته فضة أقر أحدهما [ ص: 56 ] أن حليته لرجل لم يجز ذلك على شريكه وضمن المقر للمقر له نصف قيمة الحلية مصوغة من الذهب أو ما كانت ; لأن تصحيح الإقرار بالقسمة غير ممكن ، وفي زعم المقر أن الحلية للمقر له احتبس نصفها في يد كل واحد منهما فيكون هو ضامنا لما احتبس عنده من ملك المقر له ، وإنما ضمن قيمته من الذهب للتحرز عن الربا . وكذلك
أحد الشريكين في الدار إذا أقر بجذع في سقف منها لرجل ضمن نصف قيمة الجذع للمقر له لاحتباس هذا النصف في يده من ملك المقر له بزعمه . وكذلك لو
أقر بآجر في حائط منها أو بعود من قبة أو بلوح من باب بينه وبين آخر ; لأن تصحيح الإقرار في هذه المواضع بالقسمة غير ممكن فإن المقر به ، وإن وقع في نصيب المقر لا يلزمه تسليمه لما في نزعه من الضرر .