ولو
أقر على عبده التاجر بدين والعبد يجحده وعليه دين يحيط بقيمته فإقراره باطل لأن ماليته وكسبه حق
[ ص: 57 ] غرمائه فلا يملك المولى إبطال حقهم ولا إثبات مزاحم لهم بقوله كالمرهون لما صار حقا للمرتهن لا يملك الراهن إبطال حقه وإثبات مزاحم له بإقراره وصحة إقرار المولى على عبده باعتبار ماليته دون ذمته فإنه في حق الذمة مبقى على أصل الحرية ، فإن بيع العبد لغرمائه في دينهم لم يلزمه الدين الذي أقر به المولى . وكذلك إن عتق ; لأنه ازداد بعدا عن مولاه لهذه الأسباب .