ولو
أقر أن لفلان ألف درهم عليه أو على فلان ألف درهم ، ثم مات فلان والمقر وارثه وترك مالا فالإقرار يلزمه إرثا كان عليه وإرثا كان في مال الميت ; لأنه لو جدد الإقرار في هذه الحال كان ملتزما إياه ، وهذا لأن موجب الإقرار بالدين يوجه المطالبة بقضائه من ماله ، وقد صار هو المطالب بقضاء هذا الدين من ماله عينا ; لأنه إن كان مراده الإقرار على نفسه فعليه قضاؤه ، وإن كان مراده الإقرار على مورثه فعليه قضاؤه من تركته ، وتركة المورث حق الوارث فلهذا حكم بصحة إقراره وجعل البينة على المقر في ذلك .