صفحة جزء
دار بين رجلين أقر أحدهما أنها بينهما وبين فلان وأقر الآخر أنها بينه وبين هذا المقر له وبين آخر أرباعا فإنا نسمي الذي أقر له متفقا عليه والذي أقر له أحدهما محجورا والذي أقر لهما مقرا وشريكه مكذبا فنقول على قول أبي يوسف رحمه الله يأتي المتفق عليه إلى المقر فيأخذ منه ربع ما في يده ويضمه إلى ما في يد المكذب فيقسمانه بينهما نصفين وما بقي في يد المقر يكون بينه وبين [ ص: 58 ] المجحود نصفين فيحتاج إلى حساب ينقسم نصفين ، ثم ربع نصفه ينقسم نصفين وأقل ذلك ستة عشر فيجعل سهام الدار ستة عشر في يد كل واحد منهما ثمانية ، ثم يأخذ المتفق عليه من المقر ربع ما في يده سهمين فيضمه إلى ما في يد المكذب ، وهو ثمانية فيصير عشرة أسهم نصفين لكل واحد منهما خمسة وما بقي في يد المقر ، وهو ستة بينه وبين المجحود نصفين ، قال : وهذا قول أبي يوسف رحمه الله الذي قاسه على قول أبي حنيفة رحمه الله ، فأما على قول محمد رحمه الله على قياس قول أبي حنيفة المتفق عليه يأخذ من المقر خمس ما في يده والباقي كما قال أبو يوسف رحمه الله .

وأصل المسألة ما قال في كتاب الفرائض رجل مات وترك ابنين فأقر أحدهما بابنين آخرين للميت وصدقه أخوه في أحدهما وكذبه في الآخر فعلى قول أبي يوسف رحمه الله الذي قاسه على قول أبي حنيفة رحمه الله يأخذ المتفق عليه من المقر ربع ما في يده ، وعلى قول محمد رحمه الله خمس ما في يده ووجه قول أبي يوسف رحمه الله ظاهر ; لأن المتفق عليه يقول للمقر : قد أقررت بأن الدار بيننا أرباعا فلي ربع كل نصف من الدار ، وفي يدك النصف فأعطني ربع ما في يدك لإقرارك لي به فإنه لا يجد بدا من قوله نعم ، فإذا أخذ منه ربع ما في يده ضمه إلى ما في يد المكذب ; لأنه يقول له : قد أقررت بأن حقنا في الدار على السواء ، وإقراره ملزم في حقه . وجه قول محمد رحمه الله أن المقر يقول للمتفق عليه : أنا قد أقررت بأن حقي في سهم وحق الجحود في سهم وحقك في سهم ، ولكن السهم الذي هو حقك نصفه في يدي ونصفه في يد شريكي ، وهو مقر لك بذلك وزيادة فلا يضرب بما في يدي إلا بما أقررت لك به ، وذلك نصف سهم فأنت تضرب بما في يدي بنصف سهم وأنا بسهم والمجحود بسهم فلهذا أخذ منه خمس ما في يده وضمه إلى ما في يد المكذب فاقتسما نصفين لاتفاقهما على أن حقهما في الدار سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية