دار بين رجلين أقر أحدهما أنها بينهما وبين فلان وأقر الآخر أنها بينه وبين هذا المقر له وبين آخر أرباعا فإنا نسمي الذي أقر له متفقا عليه والذي أقر له أحدهما محجورا والذي أقر لهما مقرا وشريكه مكذبا فنقول على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يأتي المتفق عليه إلى المقر فيأخذ منه ربع ما في يده ويضمه إلى ما في يد المكذب فيقسمانه بينهما نصفين وما بقي في يد المقر يكون بينه وبين
[ ص: 58 ] المجحود نصفين فيحتاج إلى حساب ينقسم نصفين ، ثم ربع نصفه ينقسم نصفين وأقل ذلك ستة عشر فيجعل سهام الدار ستة عشر في يد كل واحد منهما ثمانية ، ثم يأخذ المتفق عليه من المقر ربع ما في يده سهمين فيضمه إلى ما في يد المكذب ، وهو ثمانية فيصير عشرة أسهم نصفين لكل واحد منهما خمسة وما بقي في يد المقر ، وهو ستة بينه وبين المجحود نصفين ، قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله الذي قاسه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، فأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة المتفق عليه يأخذ من المقر خمس ما في يده والباقي كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله .
وأصل المسألة ما قال في كتاب الفرائض
رجل مات وترك ابنين فأقر أحدهما بابنين آخرين للميت وصدقه أخوه في أحدهما وكذبه في الآخر فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله الذي قاسه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله يأخذ المتفق عليه من المقر ربع ما في يده ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله خمس ما في يده ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ظاهر ; لأن المتفق عليه يقول للمقر : قد أقررت بأن الدار بيننا أرباعا فلي ربع كل نصف من الدار ، وفي يدك النصف فأعطني ربع ما في يدك لإقرارك لي به فإنه لا يجد بدا من قوله نعم ، فإذا أخذ منه ربع ما في يده ضمه إلى ما في يد المكذب ; لأنه يقول له : قد أقررت بأن حقنا في الدار على السواء ، وإقراره ملزم في حقه . وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن المقر يقول للمتفق عليه : أنا قد أقررت بأن حقي في سهم وحق الجحود في سهم وحقك في سهم ، ولكن السهم الذي هو حقك نصفه في يدي ونصفه في يد شريكي ، وهو مقر لك بذلك وزيادة فلا يضرب بما في يدي إلا بما أقررت لك به ، وذلك نصف سهم فأنت تضرب بما في يدي بنصف سهم وأنا بسهم والمجحود بسهم فلهذا أخذ منه خمس ما في يده وضمه إلى ما في يد المكذب فاقتسما نصفين لاتفاقهما على أن حقهما في الدار سواء .