وإذا
تنازع الرجلان في حائط ووجه البناء إلى أحدهما فهو بينهما نصفين على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وتحكيم وجه البناء لبس
وعندهما الحائط لمن إليه وجه البناء وأنصاف اللبن ، وقد بينا هذا في كتاب الدعوى في الحائط والحصن جميعا فإعادته هنا لفروع ذكرناها على سبيل الاحتجاج
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة رحمه الله . وقال : قد يجعل الرجل وجه الحائط إلى الطريق فلا يكون ذلك دليلا على أن الحائط غير مملوك له ، وقد يكون أحد جانبي الحائط مجصصا فلا يكون دليلا على القضاء بالحائط لمن يكون جانبه مجصصا .
وكذلك قد يكون في أحد الوجهين من الحائط روازن أو طاقات فلا يكون ذلك دليلا على ترجيح أحدهما فكذلك وجه البناء
وأبو يوسف [ ص: 59 ] nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله يقولان في الحصن والروازن كذلك ، فأما إذا كان الحائط مبنيا بطاقات فالحائط للذي إليه الطاقات
عندهما ; لأن الطاقات بمنزلة وجه البناء والظاهر أن الذي يبني الحائط يجعل الطاقات إلى جانب نفسه ; لأن الجانب الذي يكون فيه الطاقات يبنى مستويا ، وإنما يعتبر الحائط من جانب نفسه لا من جانب جاره ولهذا جعل وجه البناء حكما فكذلك الطاقات ، وقال : وإن كانت الروازن في البناء من الآجر فهي مثل الطاقات فهذا اللفظ دليل على أنهما إنما لم يعتبرا الروازن الموجودة في الحائط ، فقد يحفر ذلك صاحب الحائط ، وقد يحفر جاره ليدخل فيه الضوء
فأما ما كان يعلم أنه مبني مع الحائط من الروازن فإنه يجعل حكما
عندهما بمنزلة الطاقات ويقضى بالحائط لمن إليه استواء تلك الروازن ; لأن الباني للحائط يراعي الاستواء من جانب نفسه لا من جانب جاره ، وإن كان الباب في حائط فادعاه كل واحد منهما وغلق الباب إلى أحدهما فالباب والحائط بينهما نصفين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وفي
قولهما الحائط بينهما نصفين والباب الذي إليه الغلق اعتبرا فيه العادة فإن الذي يركب الباب على الحائط يجعل الغلق في جانبه
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة اعتبر القياس أن الغلق متنازع فيه كالباب والعادة مشتركة قد يجعل الغلق إلى جانبه ، وقد يجعل إلى جانب جاره فكان بينهما نصفين ، فإن كان له غلقان من كل جانب واحد فهو بينهما نصفين عندهم جميعا لاستوائهما في الدعوى والشاهد بالعلامة ، ولما تعارض الغلقان جعل كأنه لا غلق على الباب فيقضى به بينهما نصفين كالحائط ، والله أعلم بالصواب .