صفحة جزء
ولو قال : له في دار والدي هذه وصية من والدي ، ثم قال له سكنى هذا البيت سنة لم يصدق حتى يقر له بشركة في أصل الدار ; لأنه جعل الدار ظرفا للموصى به والمنافع أعراض تحدث شيئا فشيئا فلا يكون تفسيره مطابقا لإقراره ما لم يقر بشيء من أصل الدار ، ولو وصل المنطق في جميع ذلك كان مقبولا ; لأن ظاهر إقراره منصرف إلى شيء من أصل الدار على احتمال أن يكون المقر به منفعتها ; لأن المنافع محل الأعيان ، فإذا بينه موصولا قبل بيانه ، وإن كان مغيرا لموجب مطلق كلامه . وكذلك لو قال : له فيها ميراث بسكنى شهر ، وفي هذا نوع إشكال فإن المنافع لا تورث عندنا فينبغي أن لا يقبل بيانه هذا موصولا وكذا يكون بيانه من محتملات كلامه فإن توريث المنفعة مجتهد فيه ، ولو قضى به القاضي نفذ قضاؤه فلعله أقر له بذلك بعد ما قضى له به قاض فكان هذا بيانا من هذا الوجه ، وقيل : هو على الخلاف وينبغي أن يكون هذا الجواب عندهما بناء على ما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية