صفحة جزء
وإذا قال : لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر لم يصدق عند أبي حنيفة رحمه الله ، وإن وصل لأن ثمن الخمر لا يجب للمسلم شرعا وعندهما يصدق ، وكان ذلك بيانا منه على ظنه . وكذلك هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية