صفحة جزء
ولو كان في يده عشرة من الغنم ، فقال : لفلان فيها شرك شاة ، ثم ماتت الغنم كلها ، فقال المقر له أنت خلطت شاتي بغنمك لم يصدق على ذلك ، ولم يضمن المقر شيئا إذا حلف ; لأن إقراره بالشركة في العين لا يتضمن الإقرار بوجود السبب [ ص: 63 ] الموجب للضمان عليه ، فإن نصيب كل واحد من الشريكين في يد صاحبه أمانة ، والاختلاط يحصل من غير خلط فدعواه الخلط دعوى السبب الموجب للضمان عليه ابتداء فلا يصدق في ذلك إلا بحجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية