صفحة جزء
ولو كان لرجل خمسون رطلا من زئبق فأقر أن فيه لرجل رطلا من بنفسج بعته وقسمت الثمن بينهما يضرب فيه صاحب البنفسج بقيمة رطل منه وصاحب الزئبق بقيمة زئبقه ; لأن البنفسج بالاختلاط بالزئبق تزداد قيمته ، وهذه الزيادة حصلت من ملك صاحب الزئبق فلا يضرب بها مع صاحب الزئبق ، وإنما يكون ضربه بقيمة ملكه ، وهو رطل بنفسج ، وإن شاء صاحب الزئبق أعطى صاحبه رطلا من البنفسج ، والزئبق كله له والخيار إليه دون صاحب البنفسج ; لأن البنفسج صار مستهلكا بالزئبق فإن الزئبق هو الغالب ، وعند الاختلاط الأقل يصير مستهلكا بالأكثر والحكم للغالب فيكون الخيار لمن كان حقه قائما من كل وجه في أن يتملك على صاحبه نصيبه بضمان المثل .

( ألا ترى ) أن ثوب إنسان لو وقع في صبغ غيره فانصبغ به كان لصاحب الثوب أن يعطي لصاحب الصبغ قيمة الصبغ لأن الثوب قائم من كل وجه والصبغ فيه مستهلك من وجه فكان الخيار لصاحب الثوب فهذا مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية