( قال )
: ولا يصلون جماعة ركبانا لأن بينهم وبين الإمام طريقا فيمنع ذلك صحة الاقتداء إلا أن يكون الرجل مع الإمام على دابة فيصح اقتداؤه به لأنه ليس بينهما مانع وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أنه جوز لهم في الخوف أن يصلوا ركبانا بالجماعة وقال : أستحسن ذلك لينالوا فضيلة الصلاة بالجماعة فقد جوزنا لهم ما هو أعظم من ذلك وهو الذهاب والمجيء لينالوا فضيلة الجماعة ولكنا نقول ما أثبتناه
[ ص: 49 ] من الرخصة أثبتناه بالنص ولا مدخل للرأي في إثبات الرخص