رجل في يده ثوب مصبوغ بعصفر ، فقال لرجل : في ثوبي هذا لك قفيز من عصفر في صبغه فصاحب الثوب بالخيار إن شاء رد عليه ما زاد قفيزا من عصفر في ثوبه لأن ملك المقر له صار وصفا لملكه فكان له أن يتملكه بضمان بدله ، وإن أبى بيع الثوب ويضرب به صاحب العصفر بقيمة ملكه ، وهو ما زاد قفيز من عصفر في ثوبه وصاحب الثوب بقيمة ثوبه ، فإن كان صبغه أكثر من قفيز ضرب صاحب الثوب بالفضل مع قيمة الثوب الأبيض ; لأن المقر له ما استحق إلا مقدار قفيز من العصفر الذي في الثوب ; لأن استحقاقه بإقراره
[ ص: 64 ] وإنما أقر له بهذا المقدار ، وإن اختلفا ، فقال المقر له : ليس في هذا الثوب زيادة على قفيز من عصفر ، وقال صاحب الثوب بل فيه زيادة على ذلك سأل القاضي أهل العلم بذلك من الصباغين ; لأنه يحتاج إلى معرفة المحق منهما فيرجع فيه إلى من له نظر في ذلك الباب كما إذا احتاج إلى معرفة قيمة العين سأل عنه من له نظر فيه ، فإن اتفقوا على شيء يعرف في ذلك أخذ بقولهم وإلا القول فيه قول صاحب الثوب لأنه صاحب الأصل والمقر له إنما يستحق من جهته فيكون القول في بيان مقدار ما يستحق المقر له قول صاحب الثوب .