ولو أن
رجلا في يديه عبد ، فقال : لفلان في هذا العبد شرك أو قال شركة فله النصف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : القول قول المقر في بيان مقدار ما أقر به واتفقا أنه لو
قال : فلان شريكي في هذا العبد ، أو مشترك بيني وبين فلان أو هو لي ، ولو كان بينهما نصفين ; لأن لفظة الشركة تقتضي المساواة قال الله تعالى {
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } ، ثم يستوى فيه ذكورهم وإناثهم . وكذلك لفظ " بين " يقتضي المناصفة بين المذكورين ، ومطلق الإضافة إليهما تقتضي التسوية بينهما ، فأما في قوله شرك أو شركة في العبد فكذلك يقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله ; لأن لفظ الشركة يقتضي التسوية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : إذا ذكر الشرك منكرا فهو عبارة عن النصيب قال الله تعالى {
أم لهم شرك في السماوات } ، وقال الله تعالى {
وما لهم فيهما من شرك } أي من نصيب فهذا وقوله : لفلان في عبدي نصيب سواء وهناك البيان فيه إلى المقر له وإلى نفسه فيقتضي المساواة وهنا جعله صفة للمقر به فلا يتحقق فيه اعتبار معنى المساواة فلهذا كان هو وذكر النصيب سواء ، وإن
فصل الكلام ، فقال هو شريكي فيه بالعشر أو هو معي شريك بالعشر فالقول قوله لأن الإقرار بالشركة يقتضي المساواة ، ولكن على احتمال التفاوت فكان بيانه مغايرا لما اقتضاه مطلق كلامه فيصح موصولا لا مفصولا . وكذلك لو
قال : هذا العبد لي ولفلان لي الثلثان ولفلان الثلث .