وإذا
أقر أن لفلان وفلان معه شركا في هذا فهو بينهم أثلاثا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله بمنزلة ما لو قال فلان وفلان فيه شركائي ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله البيان فيه إلى المقر كما في الفصل الأول .