وإن
قال : لفلان على عبدي هذا حق ، ثم قال عنيت به الدين فالقول قوله لأن كلمة " علي " للالتزام في الذمة فإنه مشتق من العلو ومعناه علاه ما أقر نفيا للوجوب في ذمته حتى صار مطلقا فإنه ، وإن ادعى المقر له الشركة في الرقبة لم يصدق إلا بحجة ; لأنه ليس في لفظ المقر ما يوجب ذلك . ولو
قال : له في رقبة عبدي هذا العتق أو قال في عبدي فهذا تنصيص على الإقرار بما يوجب الشركة في الرقبة والقول في مقدارها قول المقر .