ولو
أقر له بنخلة أو شجرة في بستانه فهي له بأصلها من الأرض ; لأن المقر به النخل والشجر ، وإنما يسمى بهذا الاسم إذا كان ثابتا في الأرض ، فأما إذا لم تكن ثابتة فتسمى خشبة فكان في لفظه ما يدل على دخول موضعها من الأرض ولا خلاف في هذا في إقراره ، وإنما الخلاف في البيع إذا باع نخلة أو شجرة فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه باعها بأصلها فله موضعها من الأرض ، وإن باعها ليقطعها المشتري فليس له موضعها من الأرض ، وإن باعها مطلقا فليس له موضعها من الأرض وروى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله أنه إذا باعها مطلقا فله موضع أصلها من الأرض وله الموضع الذي ينتهي إليه عروقها من الأرض
nindex.php?page=showalam&ids=16908فمحمد رحمه الله سوى بين البيع والإقرار ، وقال : الإيجاب من البائع كان في النخلة والشجرة ولا تكون نخلة وشجرة إلا وهي ثابتة
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله يفرق بينهما فيقول البيع تمليك مبتدأ فلا يتناوله إلا ما وقع التنصيص عليه ، والتنصيص إنما وقع على النابت دون موضعه الذي نبت عليه وموضعه الذي نبت عليه ليس مانعا للنابت فلا يستحقه المشتري باستحقاقه النابتة وبالبيع لا يستحق المشتري استدامته على حاله بخلاف الإقرار فإنه إخبار عن ملك سابق للمقر له ، وفيه إشارة إلى استدامته ولا يكون ذلك إلا بموضعها من الأرض فاستحق موضعها من الأرض بدلالة كلامه والمدلول عليه في الإقرار كالمنصوص عليه .