ولو
أقر له بسهم في داره فكذلك الجواب
عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله له السدس . وأصل المسألة في الوصايا ، وهو ما إذا أوصى بسهم من ماله عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ينصرف السهم إلى السدس أخذا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه واحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية رضي الله عنه وجماعة من أهل اللغة رحمهم الله إن السهم هو السدس
وعندهما السهم يتناول القليل والكثير فإن سهما من سهمين يكون النصف ومن عشرة يكون العشر فهو والجزء والنصيب سواء .