صفحة جزء
ولو أقر له بسهم في داره فكذلك الجواب عندهما ، وعند أبي حنيفة رحمه الله له السدس . وأصل المسألة في الوصايا ، وهو ما إذا أوصى بسهم من ماله عند أبي حنيفة رحمه الله ينصرف السهم إلى السدس أخذا بقول ابن مسعود رضي الله عنه واحتج بقول إياس بن معاوية رضي الله عنه وجماعة من أهل اللغة رحمهم الله إن السهم هو السدس وعندهما السهم يتناول القليل والكثير فإن سهما من سهمين يكون النصف ومن عشرة يكون العشر فهو والجزء والنصيب سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية