ولو
قال أقررت له وأنا ذاهب العقل من برسام أو لمم ، فإن كان يعرف أن ذلك أصابه لم يلزمه شيء ; لأنه أضاف الإقرار إلى حال معهودة تنافي صحة الإقرار فيها ، وإن كان لا يعرف أن ذلك أصابه كان ضامنا للمال لأنه لم يضف الإقرار إلى حال معهودة فيه فكان هو في الإضافة إلى الحال التي هي غير معهودة مدعيا لما
[ ص: 69 ] يسقط عنه بعد إقراره بها فلا يقبل قوله في ذلك ، وهذا لأن الإقرار في الأصل ملزم فيجب العمل بهذا الأصل ما لم يظهر المانع منه ، والمانع إضافته إلى حال معهود تنافي صحته فالإضافة إلى حال غير معهودة لا يصلح مانعا بل تكون دعوى المسقط بعد ظهور السبب الملزم فلا يقبل ذلك إلا بحجة .