ولو
أقر الحر أنه كان لفلان عليه ألف درهم ، وهو عبد لزمه المال ; لأن الرق لا ينافي وجوب المال في ذمته فإن للعبد ذمة صحيحة ; لأن صحة الذمة لكونه آدميا وبالرق لا يخرج من ذلك . وكذلك لو
أقر أنه كان أقر له ، وهو عبد بألف درهم ; لأن إقرار العبد ملزم في حق نفسه لكونه مخاطبا ، وإنما لا يقبل في حق مولاه فكان مؤاخذا به بعد العتق . وكذلك
الحربي يسلم ، ثم يقر أنه كان قد أقر لفلان في دار الإسلام بألف درهم في دخلة دخلها بأمان ، أو
قال دخل علينا بأمان فأقررت له وأنا في دار الحرب ، وهو في دار الإسلام أو
المسلم يقر أنه كان أقر به لفلان حين كان حربيا فذلك كله ملزم إياه لأنه أضاف الإقرار إلى حال لا تنافي صحة الإقرار ووجوب المال بها فإنا لو عاينا إقراره في ذلك الوقت كان مؤاخذا به بعد الإسلام فكذلك إذا ظهر ذلك بإقراره .