صفحة جزء
ولو أنه كان أقر بألف درهم لفلان قبل أن يعتق ، وقال فلان أقررت لي بها بعدما أعتقت لزمه المال له ; لأنه أضاف الإقرار إلى حال رق المقر له ، وذلك لا ينفي كون الإقرار ملزما فكان ملتزما المال بإقراره قاصدا إلى تحويله من المقر له إلى مولاه بإسناده الإقرار إلى حال رقه من المقر له إلى غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية