صفحة جزء
ولو قال : لفلان علي عشرة دراهم أو لفلان آخر علي دينار لم يلزمه شيء ; لأنه ذكر حرف " أو " بين شيئين أو شخصين أقر لهما فمنع ذلك تعين أحد المالين أو تعين أحد الشريكين مقرا له [ ص: 73 ] فلا يكون هو بهذا الكلام ملتزما شيئا . وكذلك قوله لك علي عشرة دراهم أو لفلان علي دينار .

التالي السابق


الخدمات العلمية