وإذا
ولدت الجارية في يد رجل ، ثم قال الجارية لفلان والولد لي فهو كما قال ; لأنه لو سكت عن ذكر الولد لم يستحقه المقر له فكذلك إذا نص المقر على أن الولد له بخلاف ما سبق من البناء ، وهذا لأن الولد بعد الانفصال ليس تبعا للأم بخلاف النخل والبناء فإنه تبع للأرض ، ثم فرق بين الإقرار والبينة بأنه لو أقام رجل البينة أن الجارية له به استحق ولدها معها والفرق أن الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق من الأصل .
( ألا ترى ) أن الباعة يرجع بعضهم على البعض باليمين فيتبين أن الولد انفصل من ملكه فكان مملوكا له ، فأما الاستحقاق بالإقرار فلا يوجب الملك للمقر له من الأصل حتى لا يرجع الباعة بعضهم على بعض باليمين ، ولكن استحقاق الملك له مقصور على الحال ولهذا جعل الإقرار كالإيجاب في بعض الأحكام فلا يتبين به انفصال الولد من ملكه فلهذا لا يستحقه
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله في الفصلين قولان في قول يستحق الولد فيهما ، وفي قول لا يستحق الولد فيهما ، وعلى القولين لا يفصل
[ ص: 76 ] بين البينة والإقرار ، وعلى هذا ولد سائر الحيوانات والثمار المجدودة من الأشجار .