صفحة جزء
( قال ) : ويزيدون في أكفانهم ما شاءوا وينقصون ما شاءوا واستدلوا بهذا اللفظ على أن عدد الثلاث في الكفن ليس بلازم ويخيطونه إن شاءوا كما يفعل ذلك بغيره من الموتى إنما لا يزال عنه أثر الشهادة فأما فيما سوى ذلك فهو كغيره من الموتى

التالي السابق


الخدمات العلمية