صفحة جزء
( باب الإقرار بالمجهول أو بالشك )

( قال رحمه الله ) : أقر أن لفلان عنده وديعة ، ولم يبين ما هي فما أقر به من شيء فهو مصدق فيه ، وقد تقدم نظيره في الغصب ففي الوديعة أولى ; لأن المودع أمين فيكون مقبول القول فيما بين بعد أن يكون ما بين سببا يقصد به الإيداع ، وإن ادعى المقر له شيئا آخر فعلى المقر اليمين لإنكاره ما ادعاه . وكذلك لو أقر بثوب وديعة وجاء به معيبا وأقر أنه حدث به عنده هذا العيب فلا ضمان عليه في ذلك ; لأنه لو هلك في يده لم يضمن شيئا ، وإذا أنكر صاحبه [ ص: 78 ] أن يكون استودعه فالجواب كذلك ; لأن ما في يده لم يقر على نفسه بالسبب الموجب للضمان عليه وإنما أقر بأنه وديعة في يده فصاحبه يدعي عليه السبب الموجب للضمان ، وهو الأخذ بغير رضاه وذو اليد منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه قال .

( ألا ترى ) أنه لو قال : وضعت خاتمك في يدي فضاع كان القول قوله لأنه لم يضف إلى نفسه في ذلك فعلا يضمن به وإنما أراد بهذه الإشارة إلى الفرق بين هذا وبين ما لو قال : أخذته منك وديعة فإن هناك إذا أنكر صاحب الإيداع كان المودع ضامنا لإقراره بالفعل الموجب للضمان عليه ، وهو الأخذ ، فأما هنا فقد أضاف الفعل إلى صاحبه بقوله أودعني أو وضعه في يدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية