صفحة جزء
ولو قال : له لك علي مائة درهم ولفلان أو لفلان فللأول نصف المائة والنصف الباقي يحلف لكل واحد من الآخرين عليه إلا أن يصطلحا على شيء فيكون بينهما فإنه عطف أحد الآخرين على الأول فيما هو موجب حرف " أو " فكأنه قال : لفلان علي مائة درهم ولأحد هذين الآخرين فنصف المائة للأول ; لأنه لا يزاحمه من الآخرين إلا أحدهما والنصف الآخر متردد بين الآخرين والمستحق منهما غير معين والحكم فيه الاصطلاح أو الاستحلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية