صفحة جزء
وإن قال : لفلان علي مائة درهم بل لفلان أو لا بل لفلان فهو سواء ولكل واحد منهما مائة درهم ; لأن آخر كلامه لاستدراك الغلط بالرجوع عن الإقرار للأول وإقامة الثاني مقامه في الإقرار له بالمائة والرجوع في حق الأول باطل والإقرار للثاني بالمائة صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية