قال : ولو
كان الصبي في يد رجل فأقام رجل البينة أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران وأقام ذو اليد البينة أنه ابنه ، ولم ينسبوه إلى أمة فإنه يقضي به للمدعي لزيادة الإثبات في بينته ، وهو ثبوت النسب من أمه فصارت الزيادة في إثبات النسب كزيادة إثبات الحرية . وكذلك إن كانت الأم هي المدعية فإن ثبوت النسب بالفراش بينهما فيكون أحدهما خصما عن الآخر في لا إثبات ولو أقام الخارج البينة أنه ابنه وشهد شهود ذي اليد على إقراره أنه ابنه قضى به للمدعي ; لأن ثبوت إقرار ذي اليد بالبينة لا يكون أقوى من سماع القاضي إقراره ، وذلك يندفع ببينة الخارج ، ثم أعاد مسألة الرجلين والمرأتين ، وقد بيناه .
( فرع ) عليه ما لم يوقت كل واحد منهما وقتا قال : ينظر إلى سن الصبي ، فإن كان مشكلا فهو وما لم يوقتا سواء يقضي به لهما ، وإن كان مشكلا في أحدهما ، وهو أكبر سنا من الآخر أو أصغر
[ ص: 81 ] معروف قضيت به للمشكل ; لأن علامة الكذب ظهرت في شهادة الآخرين ، ولم تظهر في شهادة هؤلاء لكونه محتملا للوقت الذي وقتوه .