صفحة جزء
( قال ) وما قتل به في المعركة من سلاح أو غيره فهو سواء لا يغسل لأن الأصل شهداء أحد وفيهم من دمغ رأسه بالحجر وفيهم من قتل بالعصا ثم عمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بترك الغسل ولأن الشهيد باذل نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى قال الله تعالى { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة } وفي هذا المعنى السلاح وغيره سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية