صفحة جزء
ولو خلع امرأته في مرضه على جعل وانقضت عدتها فأقر باستيفائه منها ، وليس عليه دين في الصحة ولا في المرض كان مصدقا ; لأنها بانقضاء العدة خرجت من أن تكون وارثة بيقين فإقراره باستيفاء الدين منها ومن أجنبي آخر سواء واشتراطه انقضاء العدة صحيح ; لأن إقراره قبل العدة تتمكن فيه تهمة المواضعة فإنها لو لم تساعده على الخلع حتى فارقها لا تخرج عن أن تكون وارثة فيحتمل أنها ساعدته على الخلع ليتضح إقراره باستيفاء الدين منها فلزوال هذه التهمة شرط انقضاء العدة . وكذلك اشتراطه أن لا دين عليه في الصحة ; لأن دين الصحة مقدم على ما يقر به في المرض ، فأما اشتراطه أن لا دين عليه في المرض فسبب معاين صحيح ، وإن كان المراد بسبب الإقرار فالمراد في حكم الاختصاص أنها إنما تختص بما في ذمتها إذا لم يكن على المقر دين في مرضه . وكذلك لو صالح عن قصاص في مرضه على مال ، ثم أقر بقبضه ، وهو على غير وارثه صدق في ذلك بخلاف ما إذا كان على وارثه ; لأن بالصلح قد انقلب الواجب مالا ففي إقراره بقبضه من الوارث اتصال منفعة المالية إليه والمريض لا يملك ذلك في حق وارثه بخلاف عفوه عن القصاص فإن ذلك ليس بمال وإنما يمنع المريض من أن يقر لوارثه بما هو مال .

التالي السابق


الخدمات العلمية