وإن
أقر العبد التاجر بقبض دين كان له على مولاه ، فإن لم يكن عليه دين جاز ; لأن كسبه خالص حق مولاه ، ولأن العبد لا يستوجب على مولاه دينا إذ لم يكن عليه دين فبراءة المولى لا تكون بإقراره ، وإن كان عليه دين لم يجز إقراره بذلك ; لأن المولى يخلف عبده في كسبه خلافة الوارث حتى تتعلق سلامته له بشرط الفراغ عن الدين للعبد فيكون إقراره لمولاه في مرضه إذا مات منه بمنزلة إقرار المورث لوارثه وكما تمكن هناك تهمة إيثاره على سائر الورثة تمكن هنا تهمة إيثاره مولاه على غرمائه . وكذلك
المكاتب إذا أقر بقبض دينه من مولاه ، وهو مريض ، ثم مات وعليه دين والمولى وارثه فإقراره باطل ، وإن لم يكن عليه دين
[ ص: 84 ] أثلاثا ولهذا نظائر وأضداد ومن نظائرها الموصى له بجميع المال وبنصفه عند إجازة الورثة والموصى له بعين مع الموصى له بنصف ذلك العين إذا لم يكن للميت سواه ، ومن أضدادها العبد المأذون المشترك إذا أدانه أحد الموليين مائة وأجنبي مائة ، ثم بيع بمائة فالقسمة بين المدين والأجنبي عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله بطريق العول أثلاثا
وعندهما بطريق المنازعة أرباعا . وكذلك المدبر إذا قتل رجلا خطأ وفقأ عين آخر وغرم المولى قيمته لهما . وكذلك العبد إذا قتل رجلا عمدا وآخر خطأ وللمقتول عمدا ابنان فعفا أحدهما ، ثم دفع العبد بالجنايتين ومما اتفقوا على أن القسمة فيه بطريق العول التركة بين الورثة والغرماء وضاقت التركة عن إيفاء حقوقهم والموصى له بالثلث والموصى له بالسدس إذا لم تجز الورثة ومما اتفقوا على أن القسمة فيه بطريق المنازعة .