ولو أن
مريضا أقر لابنه بدين وابنه عبد ، ثم عتق ، ثم مات الأب ، وهو وارثه فإقراره بالدين جائز ; لأن كسب العبد لمولاه فهذا الإقرار حصل من المريض في المعنى للمولى والمولى أجنبي منه فبأن صار العبد من ورثته لا يبطل ذلك الإقرار ، وهذا هو المعنى في الفصل الأول أن الدين الواجب على العبد بإقراره يتعلق برقبته وكسبه ، وذلك لمولاه دونه فبأن صار المقر له وارثا له بعد ذلك لا يبطل به الإقرار المتقدم ، وإن وجب قضاء من كسب هو خالص حق العبد بعد العتق ; لأن هذا حكم يثبت بسبب حادث ، وهو الإعتاق ، وقد بينا أن من صار وارثا بسبب حادث بعد الإقرار لا يبطل الإقرار به بخلاف من ورث بسبب قائم وقت الإقرار ، وإن كان العبد تاجرا وعليه دين والمسألة بحالها فالإقرار باطل لأن كسب العبد التاجر لا يكون لمولاه ففي هذا الإقرار منفعة للعبد من حيث إنه يقضي به دينه ، وقد صار وارثا بسبب كان قائما وقت الإقرار فلهذا بطل إقراره ، فأما إذا لم يكن عليه دين فكسبه يكون ملكا لمولاه ويجعل هذا كالإقرار للمولى .