صفحة جزء
ولو قال : لفلان علي ألف درهم ولفلان مائتا دينار إلا ألف درهم كان الاستثناء جائزا من الدنانير ; لأن المقر له إذا كان مختلفا فالاستثناء من المال الذي وصله به وإنما وصل الاستثناء بالدنانير هنا واستثناء ألف درهم من مائتي دينار صحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ; لأنه استثناء بعض ما تكلم به بطريق المستثنى المعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية