ولو
قال : لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم أقبضتها إياه كانت عليه الألف كلها ; لأن قوله أقبضتها صفة العشرة وقوله إلا عشرة ظاهره استثناء العشرة على أن لا يكون واجبا أصلا ويحتمل أن يكون المراد الاستثناء على أنها ليست بواجبة في الحال لسقوطها عنه بالقضاء فكان بيانه المذكور بقوله أقبضتها من محتملات كلامه فيصح منه ، وإذا صح كان منه دعوى القضاء في العشرة ودعوى القضاء منه غير مقبول من غير حجة سواء ادعاه في بعض المال أو في كله ; لأن صحة الاستثناء بطريق أنه يكون عبارة عما وراء المستثنى ، وذلك لا يتحقق هنا لأنه لا يبقى أصل الوجوب فيما زعم أنه قضاه من المال . وكذلك لو قال : إلا عشرة دراهم قد أقبضتها إياه ; لأن حرف قد حرف التأكيد فدعواه القضاء في العشرة مع حرف التأكيد وبدون حرف التأكيد سواء ولو قال : إلا عشرة دراهم ، وقد أقبضتها إياه كان عليه الألف إلا عشرة ; لأن قوله " وقد أقبضتها " كلام معطوف على المستثنى فلا يكون للمستثنى إذ ليس بين الوصوف والموصف حرف العطف فيكون هذا منه دعوى القضاء في أصل المال فيبقى استثناؤه العشرة صحيحا بخلاف الأول فإنه لم يذكر حرف العطف هناك بين العشرة ، وذكر القضاء .
( ألا ترى ) أنه إذا قال : زيد عالم كان صفة لزيد ، وإذا قال : زيد وعالم لا يكون قوله وعالم صفة لزيد ; لأن الوصف لا يعطف على الموصوف .