ولو
قال : له علي ألف درهم في قضاء فلان ، وهو قاض أو في فلان الفقيه أو هنا أو في فقهه لم يلزمه شيء ; لأن قوله في قضاء فلان كقوله في شهادة فلان أو في علم فلان ، وقد بينا أن المراد من هذا اللفظ بيان الأمر بخلاف ما في علمه فكذلك هنا وقوله شهادة بمنزلة قوله بقول فلان ; لأن شهادته قوله ، فإن قال : بقضاء فلان وفلان قاض يلزمه المال كقوله بشهادة فلان وبعلمه لأنه ألصق القضاء بالمال فالمال المقضي به لا يكون إلا واجبا ، وإن لم يكن فلان قاضيا ، فقال الطالب حاكمته إليه فقضى لي عليه لزمه المال ; لأن قضاء الحكم في حق الخصمين كقضاء القاضي في حق الناس كافة فكان قوله بقضائه بيانا لتأكيد المال عليه بهذا السبب ، وإن تصادقا على أنه لم يحاكمه إليه لم يلزمه شيء لأنه لم ينتصب قاضيا في حقهما قط فلا يكون قضاؤه ملزما إياه شيئا فهذا وقوله يقين فلان سواء .