وإن
قال : لفلان علي كر حنطة من سلم أو بسلم أو بسلف أو من سلف لزمه ذلك ; لأن السلف والسلم عبارتان عن شيء واحد ، وهذا أخذ العاجل بالآجل فكان هذا منه بيانا لسبب وجوب الكر عليه ، وعلى هذا لو
قال : له علي مائة درهم من ثمن بيع أو ببيع أو لبيع أو من قبل بيع أو من قبل إجارة أو بإجارة أو بكفالة أو لكفالة أو على كفالة لزم المال ; لأن هذا كله بيان وسبب وجوب المال منه ، وهو سبب صحيح فيلزمه المال به .