ولو
قال : له علي ما بين درهم إلى مائتي درهم فتسعة وتسعون درهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله مائتا درهم ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله عليه مائة وثمانية وتسعون درهما والقياس ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله فإنه جعل الدرهم الأول والآخر حدا ولا يدخل الحد في المحدود كمن يقول لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط أو بين هذين الحائطين لا يدخل الحائطان في الإقرار فكذلك هنا لا يدخل الحدان ; لأن الحد غير المحدود
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله قالا هذا كذلك في حد هو قائم بنفسه كما في المحسوسات ، فأما فيما ليس بقائم بنفسه فلا ; لأنه إنما يتحقق كونه حدا إذا كان واجبا ، فأما ما ليس بواجب لا يتصور حدا لما هو واجب
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله يقول الأصل ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله إن الحد غير المحدود وما لا يقوم بنفسه ذكرا ، وإن لم يكن واجبا إلا أن الغاية الأولى لا بد من إدخالها ; لأن الدرهم الثاني والثالث واجب ولا يتحقق الثاني بدون الأول ; لأن الكلام يستدعي ابتداء ، فإذا أخرجنا الأول من أن يكون واجبا صار الثاني هو الابتداء فيخرج هو من أن يكون واجبا ، ثم الثالث والرابع هكذا بعده فلأجل هذه الضرورة أدخلنا فيه الغاية الأولى ولا ضرورة في إدخال الغاية الثانية فأخذنا فيها بالقياس .