صفحة جزء
ولو قال : له علي ما بين درهم إلى مائتي درهم فتسعة وتسعون درهما في قول أبي حنيفة رحمه الله ، وفي قول أبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله مائتا درهم ، وفي قول زفر رحمه الله عليه مائة وثمانية وتسعون درهما والقياس ما قاله زفر رحمه الله فإنه جعل الدرهم الأول والآخر حدا ولا يدخل الحد في المحدود كمن يقول لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط أو بين هذين الحائطين لا يدخل الحائطان في الإقرار فكذلك هنا لا يدخل الحدان ; لأن الحد غير المحدود وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله قالا هذا كذلك في حد هو قائم بنفسه كما في المحسوسات ، فأما فيما ليس بقائم بنفسه فلا ; لأنه إنما يتحقق كونه حدا إذا كان واجبا ، فأما ما ليس بواجب لا يتصور حدا لما هو واجب وأبو حنيفة رحمه الله يقول الأصل ما قاله زفر رحمه الله إن الحد غير المحدود وما لا يقوم بنفسه ذكرا ، وإن لم يكن واجبا إلا أن الغاية الأولى لا بد من إدخالها ; لأن الدرهم الثاني والثالث واجب ولا يتحقق الثاني بدون الأول ; لأن الكلام يستدعي ابتداء ، فإذا أخرجنا الأول من أن يكون واجبا صار الثاني هو الابتداء فيخرج هو من أن يكون واجبا ، ثم الثالث والرابع هكذا بعده فلأجل هذه الضرورة أدخلنا فيه الغاية الأولى ولا ضرورة في إدخال الغاية الثانية فأخذنا فيها بالقياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية