ولو
قال : له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة فعليه في
[ ص: 97 ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله كر شعير وكر حنطة إلا قفيز حنطة لأن القفيز الآخر من الحنطة هو الغاية الثانية ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله يلزمه الكران .