( قال )
: ومن قتل في المصر بسلاح ظلما لم يغسل أيضا عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : يغسل وهو بناء على أن عنده القتل العمد موجب للدية كالخطأ فإذا وجب عن نفسه بدل هو مال غسل وعندنا العمد غير موجب للمال فهذا مقتول ظلما لم يجب عن نفسه بدل هو مال فكان شهيدا والقصاص الواجب ليس ببدل محض بل هو عقوبة زاجرة فلا يخل بصفة الشهادة واعتمادنا فيه على حديث
عثمان رضي الله تعالى عنه فقد قتل في المصر وكان شهيدا ولم يغسل وإن قتل بغير سلاح غسل لأن هذا في معنى الخطأ حتى يجب عن نفسه بدل هو مال وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله تعالى أنه إذا قتل بحجر أو عصا كبير فهو
عندهما والقتل بالسلاح سواء وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه يغسل وهو بناء على اختلافهم في وجوب القصاص في القتل بهذه الآلة