ولو
قال : له علي ما بين عشرة دراهم إلى عشرة دنانير فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله يلزمه الدراهم وتسعة دنانير
وعندهما يلزمه الدراهم وعشرة دنانير . وكذلك لو
قال : له علي ما بين عشرة دنانير إلى عشرة دراهم فعليه الدراهم وتسعة دنانير في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وقع في بعض نسخ
أبي حفص رحمه الله في هذا الفصل أن عليه عشرة دنانير وتسعة دراهم ، وهو ظاهر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأن الغاية الثانية من الدراهم هنا ، ولكن الأصح هو الأول وإليه أشار بعد هذا ، فقال : وكذلك الكيل والوزن سواء اختلف النوعان أو اتفقا فهو سواء والواحد من الأكثر هو الغاية فهذا بيان أن ما ينتقص باعتبار الغاية عنده من الأفضل أو آخره ; لأنه لا يلزمه إلا القدر المتيقن وإحدى الغايتين لما صار خارجا وجب الأخذ بالاحتياط فيه وجعل ذلك من الأفضل حتى لا يلزمه إلا المتيقن به وقوله من كذا إلى كذا بمنزلة قوله ما بين كذا وكذا في جميع ما ذكرنا ، والله أعلم .