صفحة جزء
باب الإقرار بشيء غير مسمى المبلغ

( قال رحمه الله ) : وإذا أقر أن لفلان عليه دراهم ، ولم يسميها لزمه ثلاثة دراهم ; لأن إقراره حصل بصيغة الجمع وأدنى الجمع المتيقن دراهم ثلاثة والشافعي رحمه الله قال : إنه يلزمه درهمان بناء على أصله أن أدنى الجمع المثنى ; لأن في المثنى معنى الاجتماع ، ولكنا نقول لكلام العرب مبان ثلاثة الفرد والتثنية والجمع فذلك دليل على أن الجمع غير التثنية ومن حيث المعقول في المثنى بتعارض الإقرار من الجانبين فلا يترجح فيه أحد الجانبين ، وفي الثلاثة إنما يعارض فرض المثنى فيغلب فيه معنى الجمع على معنى المفرد ، ولم يرد في الكتاب على هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية